كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

ابن المواز: وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك: سيدها الأقل من قيمتها أو الثمن الذي اشتراها به من العدو أو من المغنم.
ابن المواز: وقول مالك أحب إلي أن عليه الثمن ما بلغ. وقاله ابن القاسم، وابن وهب، وأصبغ، ولم يختلفوا في العبد أنه يؤخذ فيه الثمن.
قال أشهب: وإن كان مائة ألف.
وذكر ابن سحنون في أم الولد نحو ما ذكر محمد.
قال: وقال سحنون بقول مالك، وذكر أن سفيان يقول: إن لربها أخذها بلا ثمن وإن كانت قد قسمت وليس هذا قولنا.
قال سحنون: وإذا عرف قبل القسم أنها أم ولد فلا تدخل المقاسم.
قال سحنون: ولو صارت في سهم رجل بمائتي دينار ثم سبيت ثانية فغنمت فصارت في سهم آخر بمائه ثم سبيت ثالثة فغنمت فصارت في سهم آخر بخمسين فسيدها أولى

الصفحة 105