كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

والثالث: لمن طلبه من أهل دينه.
وإن ترك ورثة فخمسة أقوال.
قول: إنه للمسلمين دون ورثته.
والثاني: إنه لولده الذي على دينه.
والثالث: إنه لوالده وولده.
والرابع: إنه لولده ووالده أو إخوته.
والخامس: إنه يرثه كل من يرث من القرابة، وهو مذهب المدونة.
قال ابن المواز: وأما من مات من أهل الذمة الأحرار، ولا وارث له من أهل دينه فقال مالك: ميراثه لأهل دينه؛ لأن عليهم كلهم الجزية، ولا تكون في بيت المال.
وقال ابن القاسم: بل في بيت مال المسلمين؛ إذا لم يكن له عصبة يرثونه.
قال ابن المواز: وأما إن كان هذا النصراني أعتقه مسلم فمات ولم يترك من يرثه بالرحم؛ فلم يختلف أن ميراثه لبيت المال.
م: وقد تقدم لابن سحنون أن عمر بن عبد العزيز وغيره يقولون: يرثه معتقه، كما يرثه بالرق، وقول المغيرة المتقدم.

الصفحة 1132