كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

م: وحكي عن أبي محمد أنه قال: وإذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئاً حتى يقاتل بعد البلوغ.
وقال ابن شبلون: إذا بلغوا فهم فيء قاتلوا أو لم يقاتلوا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها.
[قال ابن سحنون: وقال أشهب: جميع ولد الأمة فيء إلا أن تقول: تزوجت فولدت فهذا الولد لسيدها معها].
واختلف قوله في ولد الحرة المسلمة:
فقال: ولدها فيء.
وقال: هم أحرار.
وقال سحنون بقول ابن القاسم في ذلك كله.
قال ابن حبيب: وكقول ابن القاسم روى مطرف عن مالك إلا في ولد الحرة الكبار فقال: هم تبع لها ويجبرون على الإسلام فإن أبوا قتلوا كالمرتد. وقاله ابن وهب، وبه

الصفحة 118