كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

أقول لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»، ألا ترى المسلمة يغتصبها نصراني الإسلام فتلد منه فلا يكون الولد إلا مسلماً، ولو كان الذي اغتصبها عبداً لكان الولد حراً.
قال: وقال ابن الماجشون وأشهب: أولاد المسلمة والذمية والأمة صغارهم وكبارهم فيء.
م: وتحصيل هذا الاختلاف: أن في ولد الحرة المسلمة ثلاثة أقوال:
قول: إنهم أحرار بمنزلتها.
وقول: إنهم فيء.
وقول: إن الصغار بمنزلتها والكبار فيء.
وفي ولد الأمة أيضاً ثلاثة أقوال:
قول: إنهم عبيد لسيدها بمنزلتها.
وقول: إنهم فيء.
وقول: إن الصغار بمنزلتها والكبار فيء.
وفي ولد الأمة أيضاً ثلاثة أقوال:
قول: إنهم عبيد لسيدها بمنزلتها.
وقول: إنهم فيء.
وقول: إن كانوا من زوج فهم لسيدها، وإن كانوا ممن ملكها بالسبي أو غيره فيء.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أسلم حربي ببلده ثم قدم إلينا وترك أهله وماله ثم غنمنا ذلك؛ فماله وأهله وولده فيء.

الصفحة 119