كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

فيمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين أو نزل به معاهد
والذمي ينقض العهد أو يحارب
وقال مالك رحمة الله عليه: ومن أسلم على شيء في يديه للمسلمين فهو له حلال.
م: وقال الشافعي: هو على ملك السلم فيأخذه بغير ثمن.
ودليلنا ما روى ابن وهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[قال: «من أسلم على شيء فهو له»]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام يجب ما قبله».
ولأن للكافر شبهة ملك على ما حازه يدل عليه قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم أموالهم وديارهم.
ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه في حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه؛ فدل على ثبوب شبهة الملك لمشرك.
قال مالك وبلغني أن ابن عباس قال: ما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو.

الصفحة 121