كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

يجعل ذلك أمراً يكون بيد أدناهم لا خروج للإمام عنه، ولكن الإمام ينظر فيما فعل بالاجتهاد.
قال عبد الوهاب: وقاله عبد الملك.
فوجه الأولى: قوله -صلى الله عليه وسلم- يجير على المسلمين أدناهم. وهذا عام، وقد أجاز من أجارته أم هانئ، وكذلك العباس مع أبي سفيان.

الصفحة 212