كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

قيل: فرهبان الديارات والصوامع سواء.
قال: هاه، قال الله تعالى: (ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون).
قال سحنون: من ترهب ببلد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب فسبيله سبيل الراهب.
قيل: تعرفون أنه راهب. قال: لهم سيما يعرفون بها.
قال: وكذلك إذا وجد الراهب دار وأغار فهو كأهل الصوامع.
وقال ابن حبيب: رهبان الصوامع والديارات هم الذين نهي عن قتلهم، وأما رهبان الكنائس فيجوز قتلهم وسبيهم لأنهم لم يعتزلوا وهم الذين أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان بقتلهم.
]

الصفحة 71