كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

والشيخ الكبير فاتقى مالك قتلهم وهم الحشوة ولهم قوتل العدو فهم كالأموال وقوة عل الجهاد.
وفي المختصر الصغير: ومن استحياه الإمام من الأسارى فلا يقتل.
قال في المستخرجة: إلا أن يبقيهم الإمام ليرى فيهم رأيه فله قتل من رأى منهم.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في المرأة والصبي الذي لم يحتلم إذا قتلا ثم أسرا: فقتلهما جائز بعد ذلك كما كان جائزاً عند قتالهما.

الصفحة 78