كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 6-7-8)

[وقال سحنون: إلا عند قتالهما، وأما بعد ذلك قال: وأما الراهب. يريد: والشيخ الكبير يؤسر بعد أن قاتل فإنه يقتل.
ابن حبيب: وإن أسلم الأسير حرم دمه وسار مملوكاً.
ومن «كتاب محمد»: في علج أسر فأمر الإمام بالنداء عليه فبلغ ثمناً ثم أراد قتله، قال: ذلك له.
قال أصبغ: هذا إن عرضه منه يختبر ما يبلغ فيرى رأيه وإلا فلا.
قالوا: إذا ترك عن الأسير القتل لرجاء فداء أو بيع أو لدلالة أو لسبب سقط عنه القتل وكذلك إن أخذوا إنساناً يستخبرونه الخبر فلا يقتل وهو رقيق لهم لأنهم استبقوه للخبر كما لو استبقوه لصنعة ظنوها فيه فلم يكن كذلك.
فصل
ومن «المدونة»: قال مالك: وإذا أخذ الرومي ببلد العدو وهو مقبل إلينا فيقول: جئت أطلب الأمان، فهذا أمر مشكل ويرد إلى مأمنه.]

الصفحة 79