كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 6)

الكلمة الرابعة والخمسون: محظورات الإحرام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
فإن من أراد العمرة أو الحج فإن عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، والمقصود بها الأشياء التي تحرم بالدخول في النسك، وهي:
أولاً: إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره: وألحق به جمهور أهل العلم شعر بقية الجسد لأن كل ذلك أخذه من التَّرَفُّهِ، ومن الأَدِلَّةِ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]. وأما اللحية فإن حلقها حرام في حال الإحرام وغيره لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى» (¬١).
ثانياً: تقليم الأظافر: قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن المُحْرِمَ ممنوعٌ من أَخْذِ أَظْفَارِهِ (¬٢)، وقال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما: «هو وضع
---------------
(¬١) برقم ٥٨٩٣ وصحيح مسلم ٢٥٩ واللفظ له.
(¬٢) الإجماع ص: ٥٧.

الصفحة 343