كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

• [١٠٧٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ.
• [١٠٧٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ {وَإنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء: ٨]، فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَهُمْ: {يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].
• [١٠٧٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [المائدة: ١٣]، قَالَ: نَسَخَتْهَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

١١ - هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ
• [١٠٧٢٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْريُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
• [١٠٧٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ.

١٢ - أخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ
• [١٠٧٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَه، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ (¬١) ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكنْ (¬٢) وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
---------------
• [١٠٧٢٦] [شيبة: ١٠٧٠٦].
• [١٠٧٢٨] [شيبة: ٢١٨٩٥، ٢٢٠٣٥]، وسيأتي: (١٥٧٩٨، ٢٠٤٤٧).
(¬١) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
(¬٢) ليس في الأصل، والمثبت كما عند المصنف برقم: (١٠٨٨٨).

الصفحة 139