١٠ - بَابُ نِكاحِ الأَبْكَارِ وَالْمَرْأةِ الْعَقِيمِ
° [١١١٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً".
---------------
(¬١) في الأصل: "أمري"، والتصويب من المصادر السابقة.
• [١١١٨١] [شيبة: ١٧٩٦٢، ١٩٦٠٧].
(¬٢) في الأصل: "يحبن"، والمثبت من "السنن" لسعيد بن منصور (١/ ٢٤٤) من طريق هشام، به.
• [١١١٨٢] [شيبة: ١٦٢٠٨].
* [٣/ ١٢٠ ب].
(¬٣) في الأصل: "بينهم"، والمثبت هو الأولى.
(¬٤) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
° [١١١٨٣] [شيبة: ١٧٩٩٢]، وسيأتي: (١١١٨٤).