كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)
لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.
• [١١٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
• [١١٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ، قَالَ: إِذَا كَانَ كُفْؤًا جَازَ النِّكَاحُ.
• [١١٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ (¬١)، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ.
• [١١٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفْءٍ (¬٢) زَوَّجْنَاهَا، وإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفْءٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ.
• [١١٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عَنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَاوِدُهُ (¬٣) فِيهَا، وَأُصغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَلَمَّا أكثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَالْقَاضِي.
---------------
(¬١) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
(¬٢) في الأصل: "كفوته" وهو خطأ واضح.
• [١١٣٥٢] [شيبة: ١٦١٧٤، ١٦١٨٣].
(¬٣) غير واضح في الأصل، والأظهر ما أثبتناه.
الصفحة 271