كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)
٢٨ - بَابُ الْمَرْأةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
• [١١٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَن الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ.
• [١١٣٥٤] عبد الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا (¬١) رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ.
• [١١٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا.
٢٩ - بَابُ النِّكاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
• [١١٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، إِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ.
• [١١٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ - وإِنْ لَمْ يُذْكَرْ - (¬٢) كَانَ النّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا.
• [١١٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ (¬٣) سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ.
---------------
* [٣/ ١٢٦ ب].
(¬١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.
• [١١٣٥٦] [شيبة: ١٦٣٠٣]، وسيأتي: (١١٣٥٧).
• [١١٣٥٧] [شيبة: ١٦٣٠٣].
(¬٢) قوله: "وإن لم يذكر" كذا في الأصل، والمعنى مشكل.
(¬٣) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها؛ فأثبتناه استظهارًا.
الصفحة 272