كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)
٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ* عَلَى أنَّ لَكِ يَوْمًا ولفُلَانَةَ يَوْمَينِ
° [١١٤٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النكَاحِ قَالَ (¬١): جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (¬٢) أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨]؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: ١٢٨]، قَالَ: فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ.
• [١١٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١١٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ (¬٣) عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ، فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨].
• [١١٥٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا.
---------------
* [٣/ ١٣٢ ب].
(¬١) ليس في الأصل، والصواب إثباتها.
(¬٢) نشوزا: بغضًا. (انظر: الإتقان للسيوطي) (٢/ ١١).
• [١١٥٠١] [شيبة: ١٦٧٢٦].
(¬٣) القرار: السكن والاطمئنان. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ٢٦٣).
الصفحة 299