كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

عَنْ أَبِيهِ قَالَا (¬١): إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ (¬٢): يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ.
• [١١٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ.
وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
• [١١٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٥٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا؟ قَالَ: تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا شَيْءَ لَهَا.
وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ.
• [١١٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا؟ فَكَتَبَ (¬٣): عَلَيْهَا (¬٤) لَعْنَةُ (¬٥) اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ.
° [١١٥٥٢] أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
---------------
(¬١) في الأصل: "قال: لا" وهو خطأ واضح.
(¬٢) زاد بعده في الأصل: "من" وهي زيادة خطأ يأباها السياق.
(¬٣) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(¬٤) في الأصل: "فلها" وهو خطأ، والأظهر المثبت.
(¬٥) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
° [١١٥٥٢]، [التحفة: د ٢٠٢٤ , د ١٨٧٥٦].

الصفحة 308