كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

• [١١٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ.
• [١١٥٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةِ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ.

٥٤ - بَابُ الْجِلْوَةِ
• [١١٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْجِلْوَةِ، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ حَتَّى تُقْبَضَ.
• [١١٥٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا *، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرِ فَلَا شَيءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا.

٥٥ - بَابُ مَا يكْرَهُ أنْ يُجْمَعَ بَينَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
° [١١٥٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يُصَلِّيَن أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (¬١) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
---------------
• [١١٥٩٤] [شيبة: ١٦٧٢٥].
* [٣/ ١٣٦ ب].
° [١١٥٩٨] [الإتحاف: حم ١١٨٣٣] [شيبة: ٧٤٠٥، ٧٤٤٦، ١٧٠٣٦].
(¬١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

الصفحة 316