كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

• [١١٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ قَالَا: صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ.
• [١١٧٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنٍ رَقَبَتِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرُهَا (¬١).
• [١١٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ (¬٢) مِثْلَهُ *.
• [١١٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ (¬٣) أَيْضَا، قَالَ: الْمَهْرُ قَائِمٌ.
• [١١٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ، لَا يُعْطِي مَالَهَا، قَالَ: هَذَا قَوْلُنَا.

٢ - بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
• [١١٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
• [١١٧٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجْهُ الطَّلَاقُ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا.
---------------
(¬١) الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).
(¬٢) قوله: "عن هشام" كذا في الأصل، والظاهر أنه وهم وإقحام من الناسخ.
* [٣/ ١٤٣ أ].
(¬٣) البكر: العذراء وهي التي لم تفتض. ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. والجمع: أبكار. (انظر: التاج، مادة: بكر).

الصفحة 346