كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

• [١٢٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَى ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَى اثْنَتَانِ.
• [١٢٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
• [١٢٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ.
• [١٢٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ *، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
• [١٢٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ (¬١) الْفَرِيقَيْنِ (¬٢) كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا (¬٣) الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.

٢٩ - بَابُ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ
• [١٢٠٢٣] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ (¬٤) , فَإِنْ (¬٥) أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ.
---------------
* [٣/ ١٥٢ ب].
(¬١) تصحف في الأصل إلى: "في"، والتصويب من "أقضية الرسول" لابن الطلاع (ص ٧٧).
(¬٢) يعني بالفريقين: الفريقين المذكورين في الآثار السابقة؛ فالفريق الأول الذي يرى أنه نكاح جديد وطلاق جديد، والفريق الثاني الذي يرى أنه ليس للزوج الأول إلا ما بقي له من الطلاق.
(¬٣) تصحف في الأصل إلى: "يصبهما"، والتصويب من المصدر السابق.
(¬٤) يُدَيَّن: يوكل إلى دِينه. (انظر: التاج، مادة: دين).
(¬٥) تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من "الأم" للشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٤٧).

الصفحة 389