كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

٨٣ - بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ (¬١) أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ
• [١٢٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ: {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: ٣] عُقُوبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: فِي الْإِيلَاءِ (¬٢) عَلَى نَاحِيَةٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ.
• [١٢٤٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٤٣٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا (¬٣) قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْت.
• [١٢٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُة عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً.
• [١٢٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْت، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
---------------
(¬١) ليس في الأصل، وأثبتناه لموافقة الترجمة لما تحتها من الآثار.
(¬٢) الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٤٥).
• [١٢٤٣٠] [شيبة: ١٨٦٤٢].
(¬٣) ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق، إذ إن الحسن - وهو البصري - ليست له رواية عن الزهري.
• [١٢٤٣٣] [شيبة: ١٨٦٤٠].

الصفحة 452