كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)
• [١٢٥٤٠] عبد الرزاق, عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَلِي بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْفَيءُ: الْجِمَاعُ.
• [١٢٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْفَيءُ: الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيءٌ (¬١) إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، أَوْ جَهَالَةٍ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
• [١٢٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجْزِيهِ ذَاكَ لَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ.
٩٨ - بَابٌ يؤْلِي مِنْهَا وَهي حَامِلٌ
• [١٢٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَفِئْ، قَالَ: لِيُسْتَكْمَلْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ أَنَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتي عَلَى ذَلِكَ.
• [١٢٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَقُولُ إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ، فَلْيُسْتَكْمَلْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
---------------
• [١٢٥٤٠] [شيبة: ١٨٩٢٩].
(¬١) قوله: "دونه شيء" مطموس بالأصل وأثبتناه استظهارا.
• [١٢٥٤٢] [شيبة: ١٨٠٤٨].
• [١٢٥٤٣] [شيبة: ١٨٠٨٤].
الصفحة 469