كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 6)

١٤٦ - بَابُ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
• [١٢٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (¬١) الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا.
• [١٢٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ.
• [١٢٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَأُتيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ (¬٢)، فَحَدَّثَنَا (¬٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ: ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَابِدِيَّ لَقَاهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا (¬٤)، قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ.
---------------
= عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣،
١٢٩٣٢، ١٢٩٣١)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)،
وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد"، و"تفسير القرطبي".
• [١٢٩٥١] [شيبة: ١٩٣٦٤].
(¬١) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س).
• [١٢٩٥٣] [شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤).
• [١٢٩٥٤] [شيبة: ١٩٣١٧].
(¬٢) قوله: "لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم" وقع في الأصل "أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم".
(¬٣) في (س): "فحدثا".
(¬٤) قوله: "لا نفقة لها" كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.

الصفحة 553