كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

ويسن عند الشافعي في الوتر، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يستحب فيه جميع السنة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وثانيها: أنه في جميع رمضان وهو ضعيف، وثالثها: أنه في النصف الثاني منه، وهو الذي نص عليه الشافعي، وعليه أكثر أصحابه، ودل عليه بعض الأحاديث.
هذا في القنوت المعتاد.
[قنوت النازلة، وترجيح النووي أنه مستحب]:
وأما قنوت النازلة فجائز بل مندوب في جميع الفرائض عند الشافعي، وله قول ثان: أنه لا يقنت فيها مطلقاً، وقول ثالث: أنه يقنت فيها مطلقاً، كانت نازلة أو لم تكن.
وهل الخلاف في غير الصبح في الجواز أو الاستحباب؟
مقتضى كلام الأكثرين أنه في الجواز، ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب.
قال في الروضة من زيادته: [الأصح استحبابه، وصرح به صاحب العدة، ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه في الإملاء]. انتهى.
وقال في التحقيق: (أما سائر المكتوبات، فالمشهور يقنت لنازلة دون غيرها، والمختار أن الخلاف في الندب، ونص عليه في الإملاء، وقال الأكثرون: في الجواز.

الصفحة 42