كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

هذا الجمع؛ فحديث أبي رافع: ((أن عمر كان يقنت في الصبح)) ليس فيه إلا إثبات القنوت في الصبح، وليس فيه أنه لم يكن للنازلة.
وكذا حديث الأسود: ((صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الصبح))، ليس فيه إلا نفي القنوت في بقية الصلوات وإثباته في الصبح، وليس فيه أنه لم يكن للنازلة.
وكذا حديث ابن مقرن: ((قنت علي في الفجر)).
ويوضح هذا الجمع حديث أبي هريرة عند البخاري من رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحدٍ أو يدعو على أحدٍ قنت في الركعة الأخيرة)).
وأورده ابن خزيمة من رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد بلفظ: ((كان لا يقنت إلا إذا دعا لأحدٍ أو دعا على أحدٍ)).
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد تخريجه لحديث أبي هريرة هذا: ولهذا اللفظ -يعني لفظ رواية ابن خزيمة- شاهد من حديث أنس ثم ساق سنده: قرأت على أبي الطاهر الربعي عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم، عن عجيبة بنت أبي بكر، أنا أبو الخير الباغبان إجازة، أنا أبو بكر السمسار، أنا أبو إسحاق الأصبهاني، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا القاسم بن محمد بن عباد، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصفحة 57