كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

حديث أبي مالك الأشجعي أنه بدعة، على معنى أن جعله قنوتاً معتاداً بدعة.
وكذا ما رواه الدراقطني عن ابن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: ((إن القنوت في صلاة الفجر بدعةٌ))، أي القنوت لغير نازلة فيها بدعة.
والجواب: أن مفهوم هذا الجمع: أن قنوت النازلة يختص بالصبح ولا يكون في بقية الصلوات، ويأباه حديث ابن مسعود الآتي في قنوت الوتر: ((وكان إذا حارب قنت في الصلوات كلها يدعو على المشركين))، لكن فيه غرابة وضعف، وما يأتي في دليل القولين الأخيرين للشافعي.
نعم، وقع في شرح المنتهى للحنابلة للمؤلف عن أبي هريرة -كما مر- ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقومٍ أو على قومٍ))، رواه سعيد. انتهى. ولو ثبتت هذه الزيادة [لكانت] نصاً في المقصود، وقد علمت أن في الروايات التي سقناها عن الحافظ ابن حجر ليست هذه الزيادة مذكورة، فلعلها من النساخ.

الصفحة 59