كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
وأما قنوت الوتر قال به أبو حنيفة وأحمد في جميع السنة، ونفاه مالك، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يستحب فيه في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو المنصوص، وأشار في المنهاج إلى ضعف الوجه القائل باستحبابه جميع السنة.
وقال في الأذكار: ((ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أنه يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم)). انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في تخريجه: ولم يذكر لشيء من ذلك دليلاً، قال: ومستند الأول ما أخرجه أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات؛ لكن أحدهما منقطع، وفي الآخر راو لم يسم: أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على

الصفحة 73