كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

قال: وأما الوجه الثالث، فهو المختار عند جماعة، وقد عقد له محمد بن نصر باباً ذكر فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ذلك بأسانيد صحيحة، وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع وسيأتي حديث الحسن وإن كان غير صحيح في التعميم.
وأخرج ابن خزيمة من رواية عن الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن القنوت في الوتر فقال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((هي سنة ماضية)).
ونقل القاضي حسين في التعليقة: أن القفال ود أن لو قال به أحد من السلف وأقره على ذلك، وهو غريب؛ فقد نقله محمد بن نصر وقبله أبو بكر بن أبي شيبة عن جماعة من التابعين فمن بعدهم، ونقله ابن المنذر عن أبي ثور صاحب الشافعي، ونقله الروياني عن مشايخ طبرستان، وقال به جماعة من الشافعية. انتهى.
قلت: وعبارة الروضة: ولنا وجه أنه يقنت في جميع رمضان، ووجه أنه يقنت في جميع السنة، قاله أربعة من أئمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري،

الصفحة 75