كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

فصل في وقت الوتر وجهان:
الصحيح من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره سواء تعمد أو سها، ولو ظن أنه صلى العشاء أو صلاها ظاناً أنه متطهر ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر ثم بان أنه كان محدثاً في العشاء فوتره باطل.
والوجه الثاني: يدخل وقته بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها على هذا الوجه، ولو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل صح وتره على الصحيح.
وقيل: لا يصح حتى يتقدمه نافلة، وإذا لم يصح وتراً كان تطوعاً. قاله إمام الحرمين.
قال في الروضة: وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال تبطل صلاته أم تكون نفلاً؟
والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل إن كان له تهجد، فإن لم يكن له تهجد فينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ليكون وتره آخر صلاة الليل.

الصفحة 93