كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

فصل [أقل الوتر وأكثره]
يحصل الوتر بركعة وما فوقها من الأوتار إلى أحد عشر ركعة وهو أكثره على الأصح من الوجهين.
والوجه الثاني أن أكثره ثلاثة عشر، ولا تجوز الزيادة على أكثره على الأصح، فإن زاد لم يصح وتره.
ثم إن زاد على ركعة بأن أوتر بثلاث فأكثر موصولة فالصحيح أن له أن يتشهد تشهداً واحداً في الأخيرة، وله أن يتشهد [تشهداً] آخر في التي قبلها، وفي وجه لا يجوز الاقتصار على تشهد واحد، وفي وجه لا يجوز لمن أوتر بثلاث أن يتشهد تشهدين بتسليمة، فإن فعله بطلت صلاته، بل يقتصر على تشهد واحد، أو يسلم في التشهدين، وهذان الوجهان منكران، قاله في الروضة.
قال: والصواب جواز ذلك [كله].
ولكن هل الأفضل تشهد أو تشهدان؟ فيه أوجه: أرجحها عند الروياني: تشهد. والثاني: تشهدان. والثالث: هما في الفضيلة سواء. فإن زاد على

الصفحة 95