كتاب السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت

تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على تسليمة واحدة، فالصحيح أنه لا يجوز لأنه خلاف المنقول، والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات.
أما إذا أراد الإيتار بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أم وصلها بسلام؟ فيه أوجه: أصحها الفصل أفضل. والثاني الوصل. والثالث إن كان منفرداً فالفصل، وإن صلاها بجماعة [فالوصل]. والرابع عكسه.
وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة؟ فيه أوجه: الصحيح أن الثلاث أفضل. والثاني الفردة أفضل. قال في الروضة: قال إمام الحرمين في النهاية: وغلا هذا القائل، فقال: الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة. والوجه الثالث: إن كان منفرداً فالفردة أفضل، وإن كان إماماً فالثلاث الموصولة.
خاتمة [استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح]
إذا استحببنا الجماعة في التراويح تستحب الجماعة أيضاً في الوتر بتبعيتها فيها وإن لم يصل التراويح.
وأما في غير رمضان فالمذهب أنه لا يستحب فيه الجماعة.
وقيل في استحبابها فيه وجهان مطلقاً في جميع السنة حكاه أبو الفضل ابن عبدان.
وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين

الصفحة 96