كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة

فذهب الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة. وعكسه مالك وطائفة.
فعند الشافعي والجمهور، معناه: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي.
وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة تفضله بدون الألف)).
وقال أبو العباس القرطبي في تقرير قول مالك: ((لا شك أن المسجد الحرام مستثنى من قوله: ((من المساجد))، وهي بالاتفاق مفضولة، والمستثنى من المفضول مفضولٌ إذا سكت عليه، فالمسجد الحرام مفضول.
لكن لا يقال: إنه مفضول بألف؛ لأنه قد استثناه منها فلا بد أن يكون له مزيةٌ على غيره من المساجد، لكن ما هي؟ لم يعينها الشرع، .. فيتوقف فيها)).
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ((قال عبد الله بن نافع

الصفحة 17