كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله في ((شرح مسلم)): ((اعلم أن مذهبنا: لا يختص هذا التفضيل في الصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي [يختص] بالفرض، وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم)).
وقال -أيضاً- في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته: ((قوله صلى الله عليه وسلم : ((خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي: العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح؛ فإنها مشروعة في جماعة [في] المسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إن ضاق المسجد، والله أعلم)).
وقال -أيضاً في صدر هذا الباب-: ((وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، أو يندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف)).
فظاهر هذا أنه لا فرق بين المساجد الثلاثة وبين غيرها في ترجيح فعل النوافل في البيت فيها؛ لأنه استثنى ركعتي الطواف، وهما يفعلان ندباً في المسجد الحرام خلف المقام، فبينه وبين كلامه الأول الذي اختار فيه تعميم
الصفحة 23
40