كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
أصحابنا: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته ليفعل النافلة، لأن فعلها في البيت أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، رواه البخاري ومسلم)).
وذكر أحاديث أخر وكلاماً، ثم قال: (([قال] أصحابنا: فإن صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان خلاف الأفضل؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته))، رواه البخاري ومسلم)).
قال: ((فظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات، وواظب على الأفضل في معظم الأوقات، وهو صلاة النافلة في البيت.
وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي رمضان في المسجد غير المكتوبات))، انتهى كلام الشيخ محيي الدين رحمه الله، وهو ظاهر في ترجيح فعل النافلة في البيت على فعلها في المسجد وإن كان أحد المساجد الثلاثة.
الصفحة 25
40