كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة

وهذا أولى بالترجيح من طريق الجمع بينهما.
لأنه قد يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)) -وكذلك بقية الأحاديث التي تشبهه- عام في جميع الصلوات كما تقدم من اختيار الشيخ محيي الدين رحمه الله في شموله الفرض والنفل، فلم يدخله تخصيص شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم : ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، وإن كان عاماً، فقد اختص بأشياء، منها ما شرعت فيه الجماعة، وكذلك تحية المسجد وركعتا الطواف وغير ذلك، وإذا تعارض عامان وأحدهما قد خص والآخر باقٍ على عمومه، قدم الباقي على عمومه على الذي دخله التخصيص.
وجواب هذا أولاً: بمنع العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)) وأمثاله من الأحاديث؛ فإنها نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم لها على الراجح، بل هو مطلق في كل الصلوات، والمطلق لا عموم له إلا على جهة البدل، فأما عموم الشمول فلا.
وثانياً: أنه على تقدير تسليم العموم فيه، فليس هذا من باب العامين المتعارضين، بل الأحاديث الدالة على ترجيح فعل النافلة في البيوت أخص

الصفحة 32