كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة

فقال في كتاب ((الاستذكار)). ((اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس، أو الانفراد في شهر رمضان؟ فقال مالك والشافعي: المنفرد في بيته في رمضان أفضل.
قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله إلا في بيته.
قال: واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام رمضان: ((أيها الناس: صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)).
قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، غير ما في ذلك من الفضل.
قلت: فهذا نص من الشافعي رضي الله عنه على ترجيح النافلة في البيوت على فعلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لدلالة القصة والأحاديث عليه)).
ثم قال ابن عبد البر: ((وروينا عن عمر رضي الله عنه وسالمٍ والقاسم وإبراهيم ونافعٍ: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.
وجاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما، أنهما كانا يأمران من يقوم للناس في المسجد، ولم يجئ عنهما أنهما كانا يقومان معهم)).

الصفحة 34