كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة

ثم ذكر عن الليث بن سعد وأحمد بن حنبل والمزني والمتأخرين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: أنهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد، وما احتجوا به، ثم قال: ((وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجةً))، ويروى: ((بسبع وعشرين درجة))، ولم يخص فرضاً من نافلة)).
قال: وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة؛ والحجة لهم: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)).
قال: ((وهذا الحديث وإن كان موقوفاً في ((الموطأ)) على زيد بن ثابت، فإنه قد رفعه جماعة ثقات)).
فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، والصلاة فيه بألف صلاة، فأي فضلٍ أبين من هذا؟!
ولهذا كان مالك والشافعي -رحمهما الله- ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في نافلةٍ، فإذا قامت الصلاة في المسجد في رمضان

الصفحة 35