كتاب مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة

والتأويل الثاني: أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده تعطيل الجماعة، وهو قول أكثر أهل العلم)).
وإنما كان ذلك لرواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا في بيوتكم؛ فإن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة)).
فأما إن تعطلت الجماعة بانفراده، فصلاته في الجماعة أفضل؛ لما في تعطيلها من إطفاء نور المساجد، وترك السنة المأثورة، وهذا منه اختيار للوجه الثالث القائل بالتفصيل في صلاة التراويح، وهو أنه إن كانت الجماعة تتعطل بغيبته، أو كان إذا خلا في بيته يغلبه النوم أو الكسل فلا يصلي، ففعلها في الجماعة أفضل، وإلا فالانفراد بها أفضل.
وما اختاره من تأويل نص الشافعي فهو أظهر من التأويل الذي قبله.
ومن الأصحاب من قال بترجيح الانفراد بها مطلقاً، ومنهم من اختار فعلها في الجماعة مطلقاً، وهو الذي رجحه الشيخ محيي الدين كما سبق، وليس ذلك لترجيح فعل النافلة في المساجد على فعلها في البيوت، بل

الصفحة 37