كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الدليل الثالث:
إن تفسير اليأس بالآية في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (¬١) ببلوغ سن معينة ليس معروفاً باللغة، والمرجع إنما هو إلى اللغة حيث لم ترد له حقيقة شرعية، واليأس في اللغة هو القنوط، وهو نقيض الرجاء (¬٢). فكيف يقال للمرأة وهي ترجو الحيض في أوقاته، ويأتيها على صفته المعهودة بأنها يائسة.
قال تعالى {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا} (¬٣): أي لما يئسوا من استخلاصه.
وقال تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (¬٤) أي لا يقنط من رحمته وفرجه (¬٥)، فإذا انقطع رجاء المرأة من نزول الحيض فقد بلغت سن اليأس منه.

الدليل الرابع:
لم يأت في الكتاب ولا في السنة تحديد لمنتهى سن الحيض بغير اليأس، فأحكام الحيض علقها الله وسوله على وجوده، وأحكام الطهارة علقت على
---------------
(¬١) الطلاق، آية: ٤.
(¬٢) انظر اللسان (٦/ ٢٥٩).
(¬٣) يوسف، آية: ٨٠.
(¬٤) يوسف، آية: ٨٧
(¬٥) انظر تفسير القرطبي (٧/ ٢٨٤).

الصفحة 100