كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)
فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً فهذا حيض، وقد رجع تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا" اهـ (¬١).
---------------
(¬١) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ص: ٤٦).
الصفحة 108
498