كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)
الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل
اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟.
فقيل: لا تحيض. وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢) والقديم من قول الشافعي (¬٣).
وقيل: بل تحيض. وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية في الجديد (¬٥).
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٥)، البناية (١/ ٦٩١).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣٥٧)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، زاد المعاد (٤/ ٢٣٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٦١٦).
(¬٣) قال النووي في الروضة (١/ ٧٤): "مما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض".
(¬٤) الموطأ (١/ ٦٠)، المدونة (١/ ١٥٥)، التمهيد (فتح البر) (٣/ ٤٩٧)، الاستذكار (٣/ ١٩٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣١)، الخرشي (١/ ٢٠٥)، مختصر خليل (ص: ١٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٦٨).
(¬٥) المجموع (٢/ ٤١١)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٩، ١١٨)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٥)، المبسوط لابن المنذر (٢/ ٢٣٨)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ١٠٨).
الصفحة 109