كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (¬١).

أدلة من قال: الحامل لا تحيض.
[الدليل الأول] (*)
[٢٥] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (¬٢) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[والحديث صحيح بمجموع طرقه] (¬٣).
---------------
(¬١) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".
(¬٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧).
(¬٣) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.
ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٩١).
وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (٥/ ١١٩).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٨/ ٩٢).
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣).
وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩).
وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (٥/ ١١٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 110