كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الدليل السادس:
[٣٦] ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق (¬١)، والعلل المتناهية (¬٢)، معلقاً قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث".
[موضوع] (¬٣).
فكل هذه الأحاديث كما رأيت ضعفها شديد، وفيها الموضوع، وأصح حديث استدلوا به إلا أنهم أخطأوا الاستدلال به، الحديث الآتي:

الدليل السابع:
[٣٧] ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال:
---------------
(¬١) التحقيق (١/ ٢٦١).
(¬٢) العلل المتناهية (١/ ٣٨٦).
(¬٣) الحسين بن علوان.
قال يحيى بن معين: الحسين بن علوان كذاب، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (٣/ ٦١).
وقال أَبو حاتم: هو واه ضعيف متروك الحديث اهـ. المرجع السابق.
قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد رحمه الله. المجروحين (١/ ٢٤٥، ٢٤٤).
قال النسائي: متروك الحديث الكامل لابن عدي (٢/ ٣٥٩). وانظر تاريخ بغداد (٨/ ٦٢).

الصفحة 145