كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وقول الشافعي: تحيض يوماً، الظاهر أنه يعني مع ليلته، فإنه إذا اطلق اليوم دخلت الليلة، وإذا اطلقت الليلة دخل اليوم.
قال تعالى: {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} (¬١)، مع قوله سبحانه: {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} (¬٢).
فأطلق اليوم وأريد به مع ليلته.

الدليل الثالث:
[٣٨] ما رواه الدارمي (¬٣) أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر - يعني الشعبي - قال:
جاءت امرأة إلى عليّ، تخاصم زوجها طلقها. فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما.
قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا. قل: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها، وإلا فلا. قال علي: قالون. وقالون بلسان الروم
---------------
مقارب، ومثل كلام الأوزاعي هذا لا أعتقد أن أحداً سوف يخطئ في نقله ما لم يتعمد. والله أعلم. أهـ
(¬١) آل عمران، آية ٤١.
(¬٢) مريم، آية: ١٠.
(¬٣) سنن الدارمي (٨٥٥).

الصفحة 152