كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬١).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٢).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٣)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (¬٤)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (¬٥)، وهو الراجح.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
الدليل الأول:
[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
---------------
الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(¬٢) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي - ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).
(¬٣) انظر المرجع السابق.
(¬٤) انظر المرجع السابق.
(¬٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).

الصفحة 192