كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)
وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: "وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبداً" (¬١).
فصارت مسألة لا حد لا كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه.
---------------
(¬١) شرح العمدة (١/ ٤٧٨).
الصفحة 200
498