ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.
وهذا القول هو رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية (¬٢).
وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم. وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها.
وهذا القول رواية عن أحمد (¬٤).
والراجح أن دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً، حتى يطبق عليها الشهر كاملاً فيكون استحاضة، وهو اختيار ابن تيمية (¬٥).
---------------
(¬١) المحرر (١/ ٢٤)، كشاف القناع (١/ ٢٠٤)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (١/ ٤٧٧)، المغني (١/ ٤٠٨)، شرح الزركشي (١/ ٣٢٥)، الإقناع (١/ ٦٥)، المبدع (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(¬٢) الحاوي (١/ ٤٠٦)، المجموع (٢/ ٤١٧).
(¬٣) انظر الإنصاف (١/ ٣٦٠)، الفروع (١/ ٢٧٠، ٢٩٦)، المغني (١/ ٤٠٨).
(¬٤) انظر الفروع (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، المغني (١/ ٤٠٩، ٤٠٨)، الإنصاف (١/ ٣٦٠)، المبدع (١/ ٢٧٧، ٢٧٦).
(¬٥) الاختيارات (ص: ٢٨).