كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)
الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (¬٣). والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤)
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬٥)، ووجه للشافعية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).
---------------
(¬١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
(¬٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
(¬٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).
(¬٧) الفروع (١/ ٢٦٩) , الإنصاف (١/ ٣٦١).
(¬٨) الممتع شرح المقنع - التنوحي (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ٣٧١).
الصفحة 223