كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين.
الدليل الأول:
قال الشوكاني: "قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا رجع، فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرار يحصل بمرتين" (¬١)
وقال ابن قدامة: "والعادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة" (¬٢).

دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات.
الدليل الأول:
[٦٠] ما رواه أبو داود (¬٣): حدثنا، محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي ابن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة:
"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".
---------------
وأما رواية سليمان بن يسار، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سئل لها ... الحديث. فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٨) حدثنا أسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان به. ومن طريق ابن علية أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٨). والله أعلم
(¬١) السيل الجرار (١/ ١٤٥)
(¬٢) المغني (١/ ٣٩٧)
(¬٣) السنن (٢٩٧)

الصفحة 228