كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

الحيض منقطعاً كما أسلفنا في الكلام على مذهب الشافعية، وكما سوف نبين أن الصفرة والكدرة حيض. وهذا القول أقربها للصواب. والله أعلم.

الصفحة 263