كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 6)

والحنابلة (¬١)، واختاره ابن الماجشون من المالكية (¬٢). وجعله المازي والباجي هو المذهب عند المالكية (¬٣).
واختار أبو يوسف أن الكدرة في أول الأيام ليست بحيض، وفي آخر أيام الحيض حيض (¬٤).
وقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً، وهو مذهب المدونة (¬٥)، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمان الإمكان (¬٦).
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار ابن حزم (¬٧).
---------------
البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧).
(¬١) كشاف القناع (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، المحرر (١/ ٢٤)، المبدع (١/ ٢٨٨)، المغني (١/ ٤١٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٠)، الفروع (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٩٦)، الإنصاف (١/ ٣٧٦)، الإقناع (١/ ٦٩).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٣)، الخرشي (١/ ٢٠٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧).
(¬٣) المنتقى للباجي (١/ ١١٨).
(¬٤) المبسوط - السرخسي (٣/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).
(¬٥) المدونة (١/ ١٥٢)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦٧): وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٨)، الاستذكار (٣/ ١٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، شرح الزرقاني (١/ ١٣٢).
(¬٦) قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (١/ ١٥٢): والصحيح أن لها حكم السواد. وانظر المجموع (٢/ ٤٢١)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، نهاية المحتاج ١/ ٣٤٠)، وانظر المبسوط لابن المنذر (٢/ ٢٣٣).
(¬٧) انظر المحلى لابن حزم (مسألة: ٢٦٦، ٢٦٩).

الصفحة 286